الشيخ الأنصاري
225
كتاب المكاسب ( المحشَّى )
كما يشهد به ( 1 ) ملاحظ كلماتهم في بيع عبد من عبدين نعم ( 2 ) ذهب جماعة منهم الشهيدان في الدروس والمسالك إلى جواز رد العين المقترضة إذا كانت قيمية . لكن لعله من جهة صدق أداء القرض بأداء العين ، لا من جهة ضمان القيمي بالمثل ، ولذا ( 3 ) انفقوا على عدم وجوب قبول غيرها ( 4 ) وإن كان مماثلا لها من جميع الجهات .